الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٤ :
الفصل
الثالث
خيار الغبن
الغبن ـ بسكون الباء
ـ أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو
الصفحه ٤٨ :
صبرة
مردّدة بين طن أو أطنان .
وإسقاط الخيار في متن
العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل ، إنّما
الصفحه ٣٧ :
عرفاً
، يبطل فيه العقد ، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف ، ففيه الخيار .
وقد تقدّم أنّ عدم
ذكر
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ١٠٧ :
فيها
حدثاً » ولم يقل : « أو ركب ظهرها » وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق
الصفحه ١٥٢ : الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الثامن
الالتزام بالشرط في
متن العقد
المشهور انّه يشترط
في لزوم الوفاء بالشرط
الصفحه ٧ : الخيار هي وقوع القطيعة التامة بين الماضي والحاضر ، بحيث تبدو الأفكار المطروحة في الكتب الحديثة وكأنّها
الصفحه ٣٩ :
الدالة
على السببية ، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب
الصفحه ٤٦ :
هذا كلّه إذا أسقط
بلا عوض ، وأمّا إذا أسقط بعوض ، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط
الصفحه ٥٤ : الدليل
الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
الصفحه ٥٧ :
السكة
فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فذلك عيب ، وهو مخيّر بين الرد واسترجاع الثمن ، وبين الرضا
الصفحه ٧٧ :
أ . خيار الرؤية
ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد .
ب . خيار تخلّف الوصف
ومقوّمه ذكر القيد في متن