الصفحه ٥٤ : الدليل
الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
الصفحه ٥٧ :
السكة
فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فذلك عيب ، وهو مخيّر بين الرد واسترجاع الثمن ، وبين الرضا
الصفحه ٦٣ :
صور
هذا النوع من الإسقاط في خيار الغبن ، وأوضحنا حال الإشكالات المتوهّمة حول هذا القسم من
الصفحه ٦٤ :
وقوله : « فأحدث فيه
بعد ما قبضه » وإن كان يعمّ الحدث المغيّر وغيره ، لكن يقيّد إطلاقه بما في
الصفحه ٧٧ :
أ . خيار الرؤية
ومقوّمه ذكر الوصف خارج العقد .
ب . خيار تخلّف الوصف
ومقوّمه ذكر القيد في متن
الصفحه ١٠٦ : هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال
: كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل
الصفحه ١٤٠ : الدين وأنّ الكتاب رمز للشريعة الإسلامية الغرّاء ، فبما أنّ لكلّ موضوع حكماً شرعياً في الشريعة ، فلا
الصفحه ١٥٨ : الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده (٢) ، والسيّد
الصفحه ١٦٧ : ء .
الخامس
: حكم الشرط المتعذّر
قد تعرّفت على حكم
الشرط المتخلّف (١) ، بقي الكلام في حكم الشرط المتعذّر
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ١٥ :
ويظهر من « مفتاح
الكرامة » في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلّامة « وهو عقد لازم
الصفحه ١٦ :
حصول
ملك ـ كما في البيع ـ ، أو منفعة ـ كما في الإجارة والعارية ـ أو انتفاع ـ كما في التحليل
الصفحه ١٧ : عن قطع المالك علقتَه عن الموقوف وإدخاله في سلطة الموقوف عليهم .
ومثله البيع ، فإنّ
غرض كلّ من
الصفحه ٣٣ :
الوفاء
بما عقد عليه ، ولكنّه أفاض الكلام في شروط صحّة هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ
الصفحه ٤٢ :
إقدام
المشتري على المعاملة مبنيّاً على وجود المساواة بين المثمن والثمن ، والمفروض فقدانه في هذا