الصفحه ٦٤ : في مرسلة « جميل » حيث قال : « إن كان الثوب قائماً بعينه ردّ على صاحبه » فكما أنّه يصدق بانتفا
الصفحه ١٦ : باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه . (٢)
واستعمالها في العقود
الجائزة من باب الاستعارة .
وعلى ذلك تجب
الصفحه ٥٨ :
وعلى رأيهم جرى
الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو
الصفحه ٦٠ : ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر
الصفحه ١٩٠ :
٢ . دلالة العمومات
والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ٤٠ :
الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما
ورد من طرقنا على صحّة البيع
الصفحه ١٦٨ : إشكال ، وهو أنّه ليس في المقام إلّا معاوضة إنشائية حسيّة وليس عن المعاوضة اللبّية بين العقلاء عين ولا
الصفحه ١٣٩ :
الدعائم
، لكنّها مروية في صحيح البخاري بصورة أُخرى ، قال : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٤٤ : ء والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين :
أ . ورود دليل شرعي
مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ١٠٤ :
ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١)
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في