الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٤ :
الفصل
الثالث
خيار الغبن
الغبن ـ بسكون الباء
ـ أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو
الصفحه ٤١ :
مطمئنّاً
، أو ظانّاً ، أو شاكّاً .
لا شكّ في ثبوت
الخيار في الصورتين الأُوليين ، فالمبتاع فيها
الصفحه ٤٨ :
صبرة
مردّدة بين طن أو أطنان .
وإسقاط الخيار في متن
العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل ، إنّما
الصفحه ٦١ :
الظهور كاشف لا شرط شرعي
لا شكّ أنّ السبب
للخيار هو العيب ، إنّما الكلام في أنّ ظهور
الصفحه ١٠٠ :
والإمعان في هذه
العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم ، لكون القيد ( للمشتري
الصفحه ٣٧ :
عرفاً
، يبطل فيه العقد ، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف ، ففيه الخيار .
وقد تقدّم أنّ عدم
ذكر
الصفحه ٩٩ :
١ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة
الصفحه ١٠٧ :
فيها
حدثاً » ولم يقل : « أو ركب ظهرها » وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق
الصفحه ١٥٢ : الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الثامن
الالتزام بالشرط في
متن العقد
المشهور انّه يشترط
في لزوم الوفاء بالشرط
الصفحه ٣٩ :
الدالة
على السببية ، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب
الصفحه ٤٣ : .
وأمّا ما هو المعيار
في القلة والكثرة ، فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف ، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلّية في
الصفحه ٤٦ :
هذا كلّه إذا أسقط
بلا عوض ، وأمّا إذا أسقط بعوض ، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط