الصفحه ١٦٤ :
وقد استدلّ على صحّة
الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد
الصفحه ٢٨ : ونحوها ،
ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً ، قد باع وقبض
الصفحه ٧٤ : يظهر حكم ما إذا
بان بعض السلعة مستحقاً للغير ، فإنّ الرغبة ربما تتعلّق بتملّك السلعة كلّها على نحو لولا
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثاني
كون الشرط سائغاً في
نفسه
لا يجوز اشتراط جعل
العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ
الصفحه ١٦٣ : ، فله أحكام :
١ . صحّة الاشتراط في
العقود .
٢ . وجوب الوفاء
بالشرط .
٣ . جواز إجبار
المشروط عليه
الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ١٧٢ : على العقد الواقع على النحو الخاص ، فإذا تعذّرت الخصوصية لم يبق التراضي لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد
الصفحه ١٣٩ :
الدعائم
، لكنّها مروية في صحيح البخاري بصورة أُخرى ، قال : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٤٤ : ء والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين :
أ . ورود دليل شرعي
مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة
الصفحه ٥٩ :
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٥٠ :
كما استدلّ على عدم
الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال .
وكلا
الصفحه ١٠٤ :
ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١)
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في