الصفحه ٣ : الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الصفحه ١١ :
الكتاب
يشتمل على المباحث التالية :
تمهيد : انّ الأصل في العقود اللزوم
الصفحه ٢٠ : .
*
*
*
التحقيق
بيّن كيفية دلالة الأدلّة التالية على
انّ الأصل في العقود ، اللزوم
الصفحه ١٠٩ : .
الثاني : عدم تسليم
المبيع .
الثالث : عدم اشتراط
التأجيل في الثمن والمثمن
الصفحه ١٣١ : هذا الشرط ؟ لاحظ : الجواهر : ٢٣ / ٢٠٥ ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص ٤٤٧ ـ ٤٤٨ .
الصفحه ١٣٣ : والوضعيّة في لسان الروايات وكلمات الفقهاء كما سيوافيك .
٣ . تخصيص الشرط
الثاني بعدم المخالفة مع السنّة
الصفحه ١٤٩ :
ونظيره : ما إذا شرط
عدم التصرّف في المبيع طيلة عمره لا خارجياً ولا اعتبارياً كأن يعتقه ، فيكون
الصفحه ١٥٤ : » لابن منظور وكلا
المعنيين غير صادقين في المقام .
التحقيق
هل
الصفحه ١٦٥ : غير منفكّ عن شرطه في الخارج .
٢ . مرسلة « المؤمنون
عند شروطهم إلّا من عصى الله » (١) بناء على أنّ
الصفحه ١٧٢ : تصحيح العقد الفاقد للشرط يتوقّف ثبوتاً وإثباتاً على أمرين :
١ . يكون الفاقد نفس
الواجد في نظر الناس
الصفحه ١٨٨ : فلا شرط » . (١) فيقتصر على مورده ، وأمّا
في غير هذا المورد فلا يحكم بالفسخ ما لم يكن التصرّف بنيّة