الصفحه ٧٥ :
الفصل
السادس
خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على
بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر
الصفحه ٧٨ :
أنّه اشترى الضيعة بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف ، أو محمولة عليه .
بماذا ترتفع الجهالة
الصفحه ٨١ : عن الفورية يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس .
وأمّا لو قلنا بعدم
كونها في مقام البيان فقد
الصفحه ٩٣ : الدليل هو البيَّع وهو غير صادق على الموجر والمتصالح ، ومنه تظهر حال العقود الجائزة كالعارية والوكالة
الصفحه ٩٤ : بينهما واضح ، وغنيّ عن البيان .
والدليل على صحته هو
انّ المشرّع لخيار المجلس وإن كان هو الشرع ولم يكن
الصفحه ٩٨ :
استفاضت الروايات على
ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
__________________
١
. المختلف : ٥ / ٦٥
الصفحه ١٠٣ : نقل ما يدلّ على ذلك :
١ . صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار
الصفحه ١٣١ : أمر عقلائي .
التحقيق
ما هي الموارد التي رتّبها الفقهاء
على
الصفحه ١٣٥ :
يلاحظ عليه : بأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الذي يوجد حقّاً ويعدّ تركه ظلماً ، ولعلّ هذه
الصفحه ١٤٤ : ، وبما أنّ النبيّ الأكرم خاتم الأنبياء ، وكتابه خاتم الكتب ، ورسالته خاتمة الرسالات أضفى سبحانه على
الصفحه ١٤٩ : بحيث لو لم يقيّد بوصف أو وقت أو مكان ، يترتّب عليه الأثر ، وبعبارة أُخرى : ينصرف إليه اللفظ ، أو يحكم
الصفحه ١٥٤ :
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥٥ : أو لا ، لاستلزامه الدور ، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيته له ، المتوقّفة
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الأوّل
إرث الخيار
إرث الخيار يتوقّف
على ثبوت أمرين :
١ . كونه حقّاً لا
الصفحه ١٨٥ : .
على أنّ هناك طريقاً
آخر إلى إثبات كونه قابلاً للانتقال شرعاً وهو ارتكاز العرف ومتلقّاه ، فهو طريق إلى