الصفحه ١٦٢ : المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد .
يلاحظ عليه : أنّ القيد في جانب
الصفحه ١٦٣ : ، فله أحكام :
١ . صحّة الاشتراط في
العقود .
٢ . وجوب الوفاء
بالشرط .
٣ . جواز إجبار
المشروط عليه
الصفحه ١٦٩ :
الذي
اختاره العلّامة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه ذلك
الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ١٧٥ : فيه قصد جدّي للمعاملة ، وإنّما الغرض دفع الفائض وأكله لكن في غطاء البيع والشراء ، فالعقد بما أنّه فاقد
الصفحه ١٧٩ :
كلّه
، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع
الصفحه ١٩٣ : أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال
الصفحه ١٩٦ :
٤ . التلف في زمان
خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار .
إذا عرفت ذلك
الصفحه ٢٠١ : العيب
٥٥
ما
هو مختار المشهور في خيار العيب ؟
٥٧
الاستدلال
على قول
الصفحه ٢٠٢ : الرؤية
٨٢
الأوّل
: التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٢
الثاني
الصفحه ٢٠٥ :
استلزامه المحال
١٥٥
الفصل الثامن : الالتزام
بالشرط في متن العقد
١٥٧
الفصل
الصفحه ١٩ :
والجواز
من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع
الصفحه ٣٠ : ثلاثة :
١ . ما لا يدخله اتّفاقاً .
٢ . ما يدخله اتّفاقاً .
٣ . ما اختلف فيه .
أُذكر مصاديق هذه
الصفحه ٤٠ :
الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما
ورد من طرقنا على صحّة البيع
الصفحه ٧٢ : : « بارك الله لك في صفقة يمينك » .
أخرج أصحاب السنن أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أعطى عروة البارقي