الصفحه ١١٧ :
ومثله مطالبة الثمن
بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل
الصفحه ١٢١ : بفعل من
أفعال المكلّفين ، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن ؛ ويمكن تصوير
الصفحه ١٢٥ : على المورد ، أو انّ صدق عنوان العام محرز ، وإنّما الشكّ في صدق عنوان الخاص عليه ؟
لماذا لا يجوز
الصفحه ١٤٥ :
٢ . لا يصحّ الحلف
على ما حرّمه سبحانه ، لئلّا يعصيه بحجة : (
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
الصفحه ١٤٧ : ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد
الصفحه ١٥٠ : هو الدليل على بطلان
الشرط المنافي ؟
استدلّ الشيخ على
شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين
الصفحه ١٨١ : البحث في أحكامه ، ونقتصر في بيان الأحكام ، على الأُمور التالية :
الأوّل : إرث الخيار
الصفحه ١٨٨ :
رواية
علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه
الصفحه ١٩٥ : .
٢ . إذا دلّ الدليل
الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من
الصفحه ٢٠٦ :
الاستدلال
بالروايات
١٧٦
ثبوت
الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
١٧٧
الصفحه ١١ :
الكتاب
يشتمل على المباحث التالية :
تمهيد : انّ الأصل في العقود اللزوم
الصفحه ١٣ : الشيء مثل الطيرة اسم من تطيّر . (٤)
وعلى كلّ تقدير إذ
كان الخيار من الاختيار وهو بمعنى الاصطفاء ، قال
الصفحه ٣٠ :
التحقيق
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط
على أقسام
الصفحه ٥١ :
الصلح
على المحاباة وعدم المداقّة ، اللّهمّ إلّا إذا كان الاحتمال دائراً بين العشرة والعشرين
الصفحه ٧٢ : بأيديهم إذا تبايعوا فيجعلونها دلالة على الرضا به ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي