الصفحه ٩٢ :
مَثَلُ البيع في المقام نظير التوفّي في الذكر الحكيم فإنّه فعل الملائكة لقوله سبحانه : (
الَّذِينَ
الصفحه ٩٧ : ، ويظهر من الشيخ في خلافه (١) أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي
في غير الحيوان
الصفحه ١٢٧ : وفى بالشرط لزم العقد ، وإن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار .
هذا ما تقدّم تفصيله
في الفصل الثاني من
الصفحه ١٣٤ :
الفصل الثالث
كون الشرط عقلائياً
يشترط في صحّة
الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به
الصفحه ١٣٥ : العناوين تنتزع من أدلّة لزوم الوفاء بعد شمولها للشرط
الوارد في كلام المتبايعين ، فلا يصحّ أخذ ما هو متأخّر
الصفحه ١٣٧ : في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : « خالفت السنّة ووليت حقّاً
الصفحه ١٥٦ : منافاة فيه للكتاب والسنّة ـ ثمّ قال : ـ لا يقال : ما التزموه
من الدور آت هنا ، لأنّا نقول : الفرق ظاهر
الصفحه ١٥٩ : من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد والشرط ولا يطلق الشرط على الإلزام
الصفحه ١٨١ : البحث في أحكامه ، ونقتصر في بيان الأحكام ، على الأُمور التالية :
الأوّل : إرث الخيار
الصفحه ١٩٠ :
٢ . دلالة العمومات
والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز
الصفحه ١٩٧ :
خاتمة المطاف
في الإقالة
وحقيقتها إزالة العقد
وفسخه من الطرفين ، وتقع بكلّ لفظ أفاد
الصفحه ٢٠٣ :
مسقطات
خيار المجلس
٩٤
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٤
الثاني
الصفحه ٢١ :
المقصد الأوّل
في الخيارات العامّة
: ما لا يختصّ بالبيع
وفيه فصول
الصفحه ٢٥ : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة ، يخالف مفاد الآية الدالّة
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة