البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٤٧/٣١ الصفحه ٨٢ : التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ٩٥ : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انّه مشى خُطاً
ولعلّها كانت خُطاً كثيرة .
الصفحه ٩٩ : التحديد يدلّ
على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره .
٢ . صحيحة علي بن
رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام
الصفحه ١٠٢ : الروايات
على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد .
٢ . روى محمد بن مسلم
الصفحه ١٠٣ : نقل ما يدلّ على ذلك :
١ . صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار
الصفحه ١٠٦ :
الأوّل :
ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب
الصفحه ١٠٧ : وتقبيلها أو النظر إليها بما يحرم عليه قبل الشراء في رواية علي بن رئاب من المسقطات ، ومن المعلوم أنّ هذه
الصفحه ١١١ : وبين ثلاثة أيّام » .
وفي رواية عبد
الرحمان بن الحجاج : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين
الصفحه ١١٢ :
وفي صحيحة علي بن
يقطين : « فإن قبض بيعه » .
هذه قضايا شرطية حذف
جزاؤها ، وأقيم مكانه قوله
الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن
الصفحه ١٣٤ : العملات الورقية شرط غير عقلائي .
ويترتب على ذلك أنّه
لو اشترى بنيّة دفع عملة معيّنة في كيسه تكون النيّة
الصفحه ١٦٠ : رواية محمد بن مسلم مطلق يعمّ الدائم والمنقطع .
قلت :
ليس كذلك ، فإنّ في السؤال قرينة على أنّ المراد هو
الصفحه ١٦٥ : بن
عمّار مسندة إلى علي عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند
الصفحه ١٧٣ : منها ما يلي :
١ . صحيحة عبد الملك
بن عتبة (١) قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع