البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٤٧/١٦ الصفحه ١٤٠ : أو في القرآن المجيد ؟
والظاهر هو الثاني ، لما
ورد في الصنف الثالث من صحيحة محمد بن قيس (١) ، عن أبي
الصفحه ١٥٩ : » . (٢)
ب : عن عبد الله بن
بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح
الصفحه ١٧٤ : فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً ، لا دليلاً على فساد العقد .
٢ . رواية علي بن
جعفر ، عن أخيه
الصفحه ١٨٨ :
رواية
علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه
الصفحه ١٩٠ : التصرّفات ـ التي هي من شؤون المالك ـ جائزة للمشتري ومباحة قبل التصرّف وبه يسقط خياره .
ففي صحيحة علي بن
الصفحه ٢٤ : وردت في
صحّة خصوص هذا الخيار .
أ : ما روي عن عبد الله
بن سنان بسند معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد
الصفحه ٣٥ :
يساوي
عشرة كان غاية من الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقّي الركبان ، وقوله
: « فإن
الصفحه ٤٠ : » . (١)
وأمّا من طرقنا :
١ . روى إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غبن المسترسل سحت
الصفحه ٤٢ : .
٢
. ابن قدامة : المغني : ٣ / ٥٢٣ . والمراد من « أحمد » إمام مذهبه أحمد بن حنبل ، كما
أنّ المقصود من أبي
الصفحه ٥٨ : إمّا رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم « التكليف » ، وإن كان الأظهر
الصفحه ٦٠ : عليه : بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن ، وأين هذا من أخذ الأرش ؟ !
٥ . ما رواه عمر بن
الصفحه ٦٣ : « موسى بن بكير » وهو لم يوثّق في
الأُصول الرجالية .
٣
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار
الصفحه ٦٧ : من العلم به .
وثالثاً : عموم « المؤمنون
عند شروطهم » .
ورابعاً : حسنة جعفر
بن عيسى ، فقد كتب إلى
الصفحه ٧١ : وصفنا رواية جعفر بن عيسى
في مسألة تبرّئ البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو
الصفحه ٧٨ : العقود العرفية ، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها .
٢ . صحيحة جميل بن
درّاج قال : سألت