البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٤٢/١٦ الصفحه ٧ : آية الله الشيخ
جعفر السبحاني
ـ مدّ ظله ـ تدوين دروس موجزة في الخيارات والشروط ، فلبّىٰ رغبتنا مشكوراً
الصفحه ٩ : ء أيّ مدخليّة فيها ، بل يجب على الفقيه الانكباب على الكتاب والسنّة
.
وهذا بخلاف المعاملات
، فانّها
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ١٤ : : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) ، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي
رواية الحلبي
الصفحه ٢٥ : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة ، يخالف مفاد الآية الدالّة
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٤٤ :
ثمّ إنّ المقام من
قبيل القسم الثالث ، أي يصحّ نقله وإسقاطه ، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز
الصفحه ٤٩ : قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط ( اي لا خيار ) » . (١)
والمراد من إحداث
الحدث هو التصرّف
الصفحه ٥٢ : غَصْبًا ) (١) ولا نحتاج في تفسير الآية إلى تعريف
العيب ، وإن أردت صياغة تعريف له ، فلك أن تقول :
إنّ
الصفحه ٦٢ : على
إقرار العقد وإزالته ؛ فإسقاط الخيار يلازم إسقاط آثاره من الردّ والأرش .
وأمّا الثاني : أي
إنشا
الصفحه ٧٣ : مؤثر بالنسبة إليه ، فعندئذٍ
يأتي حديث تخلّف المعقود عليه عمّا هو الواقع في الخارج فلا يكون هناك أيّ
الصفحه ٧٧ : . (٣)
ولكن يمكن أن يقال : انّ
المقصود من قوله « كان مردوداً » أي قابلاً للردّ بدليل انّه عبّر به أيضاً في
الصفحه ٨١ : قلنا بأنّ صحيحة جميل بن درّاج في مقام البيان ، أي بيان أصل الخيار وكيفيّته من الفور والتراخي ، فسكوته
الصفحه ٨٢ : اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط » . (١) أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان
أمارة
الصفحه ٨٤ :
كلّ
مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون