أيضاً منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد .
يلاحظ عليه : أنّ القيد في جانب الشرط يرجع إلى الخياطة فقط فهو هادم للإطلاق في جانب الشرط ( على أن تخيط . . . ) ولا يرجع إلى أصل المعاوضة ( أي البيع ) ، فالخياطة المقيّدة بمجيء زيد ، هو الشرط ، فيكون القيد راجعاً إلى الشرط لا أصل المعاوضة ، والمتيقن هو كون البيع منجّزاً لا معلّقاً ، وأمّا كون الشرط منجّزاً لا معلّقاً فلم يدل عليه دليل .
فظهر ممّا ذكرناه أنّه لا يشترط تنجيز الشرط بل يجوز تعليقه بشيء .
تمّ الكلام في شروط صحّة الشرط