الصفحه ١٥٥ :
الفصل السابع
عدم استلزامه المحال
ربّما يكون الشرط
محالاً بالذات كالجمع بين الضدّين
الصفحه ١٧٠ : الفاسد ، من حيث كونه مفسداً أو لا .
السابع
: حكم الشرط الفاسد
إذا تحقّق العقد
بأركانه ولكن تضمّن
الصفحه ١٩٨ : سابع شهر جمادى الآخرة من شهور عام ١٤٢٢ من الهجرة النبوية كتبه الراجي لرحمة ربّه وغفرانه ، جعفر السبحاني
الصفحه ٢٠٥ : المنافي ؟
١٥٠
الفصل السادس : انتفاء
الجهالة
١٥٢
الفصل السابع : عدم
الصفحه ١٩٥ : .
٢ . إذا دلّ الدليل
الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من
الصفحه ٦ : مرّ عليها حُقبة طويلة من الزمن وأصبحت جزءاً من الماضي .
وفضلاً عن ذلك فانّها
تفتقد مزايا الكتب
الصفحه ١٦ : عليه باللزوم ، ولا يمكن الحكم على عامّة العقود مرّة واحدة بل لا بدّ من ملاحظة كلّ برأسه .
ولعلّ ذلك
الصفحه ٦٢ : العيب في متن العقد ، أو بعد العقد وقبل ظهور العيب ، أو بعد ظهوره ، يسقط الخيار في الجميع ، وقد مرّ تفصيل
الصفحه ٦٩ :
تعيين الخسارة هنا عن القسم السابق ، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً
الصفحه ٨٠ :
ذلك : إنّ الشيخ ـ كما مرّ
ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ
الصفحه ٩٠ : : ٢ / ٩ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٥٤٧
، الحديث ١٢٤٥ . وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط » .
٥
. الحدائق
الصفحه ٩٥ : حديث فضل إشارة إليه ، لاحظ الوسائل : ١٢ ، ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث
٣ .
٢
. وقد مرّ حديث
الصفحه ١٦٧ : . (٣)
__________________
١
. مرّ الكلام فيه ، في الفصل الثاني من المقصد الأوّل .
٢
. المتاجر : قسم الخيارات ، ص ٢٨٥
الصفحه ١٧١ : العوض ، فإذا سقط لفساده ، صار العوض مجهولاً . ويكون هذا القسم أيضاً من مقولة القسم الأوّل الذي مرّ انّه
الصفحه ١٨١ :
المقصد السادس
أحكام الخيار
قد مرّ معنى الخيار
وأقسامه العامّة والخاصّة ، فحان