الصفحه ١٤٤ :
والحاصل : انّ وزان
النهي عن شرط ما خالف الكتاب والسنّة وزان قول القائل : « أطع أباك إلّا فيما
الصفحه ٥٧ : حكم
الإبدال ولم يذكر الأرش .
ويظهر ذلك القول من
فقهاء السنّة ، فليس عندهم إلّا الردّ وأخذ الثمن
الصفحه ٩٠ : . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) . (٣)
وعن طرق أهل السنّة ،
روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٢ : بأيديهم إذا تبايعوا فيجعلونها دلالة على الرضا به ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي
الصفحه ١٤٠ : من السنّة الواردة في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مقابل وروده
الصفحه ١٥٤ :
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٩ : : «
أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار
الصفحه ٤٢ : بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، بالثلث ، وهو قول مالك ، لأنّ الثلث كثير ، بدليل قول النبي
الصفحه ٤٧ : للغرر .
يلاحظ عليه : بأنّ الغرر في الحديث المروي : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر
الصفحه ١٤٥ : خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط .
فأحكامه سبحانه لها
كرامتها
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ٦٩ :
يأخذه
منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
الصفحه ١٥ : ، لأنّ الأصل في العقد اللزوم
إلّا ما أخرجه الدليل » . (١)
فلو ثبتت الضابطة
المذكورة فتكون هي المرجع
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان
الصفحه ١٦ : لا بل هو باق على حاله ؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلّا بمزيل شرعي وهو