٢ . لا يصحّ الحلف على ما حرّمه سبحانه ، لئلّا يعصيه بحجة : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) . (١)
٣ . ليس لأحد نذر أمر حرام لئلّا يرتكبه متمسّكاً بقوله : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) . (٢)
ولأجل ذلك تضافرت عنهم عليهمالسلام أنّه : لا نذر في معصية (٣) ، ولا يمين في قطيعة . (٤)
٤ . ليس لأحد أن يشترط ما خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط .
فأحكامه سبحانه لها كرامتها الخاصة لا يصحّ التلاعب بها ، ولا مسّها بسوء ، أي بهذه العناوين ، بل نسخها وتخصيصها أو تحديدها إلى أمد كالضرر والحرج بيده سبحانه ، ليس لأحد سواه أيُّ تدخّل في شؤون التشريع .
فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية الالزاميّة ، فلا يجوز إيجاد أيِّ خدش فيها ، بل تجب صيانتها عن أيّ تصرّف .
وبذلك تقدر على تمييز الموافق عن المخالف ، فإنّ كلّ ملتزم يعدّ مخالفاً لنفس التشريع بالدلالة المطابقية فهو شرط مخالف في كلا المجالين : الوضعية ، و التكليفية . وكلّ شرط لا يكون بالدلالة المطابقية مخالفاً لما شرّعه الشارع فلا يعدّ مخالفاً ، فلو شرط في العقد ، ترك الواجب أو فعل الحرام يعدّ شرطه مخالفاً للكتاب والسنّة بالدلالة المطابقية .
__________________
١ . المائدة : ٨٩ . |
٢ . الحج : ٢٩ . |
٣ و ٤ . الوسائل : ١٦ ، الباب ١١ من كتاب الأيمان ، الحديث ١ ؛ والباب ١٧ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ٢ و ٣ .