الصفحه ١٠٧ : التصرّف وإلّا لما ترك ذكر الركوب .
٢ . ما رواه الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى شاة
الصفحه ١٠٩ : ، وإلّا كان
البائع أولى بالمبيع . (٢)
ووفقاً لما ذكر فهو
مشروط بثلاثة شروط :
الأوّل : عدم قبض
الثمن
الصفحه ١١١ : نفي الصحّة عند عدم إمكان نفي الحقيقة ، إلّا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض
الصفحه ١١٦ : بالبيع فالخيار يسقط ، وإلّا فلا ، هذا حسب الثبوت ؛ وأمّا الإثبات ، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا
الصفحه ١١٧ : يأتيه بالثمن ؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له » . (١)
وفي خبر (٢)
زرارة
الصفحه ١٢٢ : دلّ الدليل
الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بأسبابها الشرعية كالزوجية ، والعتق ، ولا يكفي اشتراطها
الصفحه ١٢٥ :
والصيغة
، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق
الصفحه ١٣٤ : والموازين الدقيقة .
والدليل على ذلك ، عدم
شمول أدلّة الإمضاء ، أعني : « المسلمون عند شروطهم » ، إلّا للشرط
الصفحه ١٣٧ : : « أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا
الصفحه ١٤١ : والترك . إذ لا يؤمَّن غرض الشارط إلّا أخذ المشروط عليه بواحد من الطرفين .
قلت :
إنّ الشارط لا يتدخّل في
الصفحه ١٤٧ :
__________________
١
. الغرض بيان أقسام المخالفة لا بيان أحكامها وإلّا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق
العقد لا يستلزم الفساد .
الصفحه ١٥٠ :
أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
ما
الصفحه ١٥٥ : في عالم الاعتبار
إلّا بصيغة خاصّة فشرط تحقّقهما بنفس الشرط دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم
الصفحه ١٥٩ : )
؟ فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها
الصفحه ١٦٤ : بين الناس ، يُحكم بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلا ما ورد المنع عنه ، والمفروض عدم ورود