الصفحه ٤٤ : بالترتيب ، إلّا انّا آثرنا تقديم البحث في الصورة الثالثة باعتبارها أوضح من الصورة الثانية ، وهي بدورها أوضح
الصفحه ٤٦ : البحث السابق من انّه لو كان الغبن المتعارف ( اربعة في العشرين ) داعياً ، تكون المصالحة صحيحة وإلّا فتبطل
الصفحه ٥٠ : والثاني .
ولازم ذلك بقاء
الخيار في الزمان الثاني ، وإلّا لم يصحّ نفي الضرر على وجه الإطلاق .
عدم
الصفحه ٥١ :
الصلح
على المحاباة وعدم المداقّة ، اللّهمّ إلّا إذا كان الاحتمال دائراً بين العشرة والعشرين
الصفحه ٥٣ : السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد ، ولا يوجب تخلّفه إلّا خيار تخلّف الشرط لا خيار العيب . (١)
يلاحظ
الصفحه ٥٨ : الاختيار بيد المشتري في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلّا بالردّ فلا يدلّ عليه .
الثاني :
ما ورد
الصفحه ٦٠ : صاحب الحدائق . (٣)
وبذلك تبيّن أنّ ذا
الخيار ليس له إلّا الردّ وأخذ الثمن .
نعم فيما لا يتمكّن من
الصفحه ٦٦ : ، إلّا إذا كان مثلاً بمثل ، حتّى ولو كان أحدهما صحيحاً والآخر معيباً ، لا يجوز التفاضل ، مثل ما إذا كان
الصفحه ٧٠ : يقسّط إلّا على الأجزاء ، دون الأوصاف الكمالية أو الصحّية ، غير ثابت ، بل العقلاء على خلافه ، فإنّ العبد
الصفحه ٧٥ : مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلّا فللمشتري خيار الرؤية .
وقد عرّفه المحقّق
بقوله : « وهو بيع الأعيان من
الصفحه ٧٩ : وإلّا فمن باب وحدة المطلوب .
أخذ الأرش
ثمّ إنّ المشهور بين
الأصحاب أنّ المشتري مخيّر بين الردّ
الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ٩١ : هو البيّع وهو موضوع لمن صدر منه البيع وليس هو إلّا الوكيل ، أو يفصّل بين ما ثبت للوكيل ، فلا يثبت
الصفحه ٩٧ : .
كما أنّه منصرف عن
الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل
الصفحه ١٠٥ : القولين
إلّا بدراسة الروايات ، وهي على صنفين :
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب