الصفحه ١٣٢ : شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً
الصفحه ١٦٠ : : « بعد النكاح » وإلّا فلو أُريد الشرط
المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم
الصفحه ١٦٥ : غير منفكّ عن شرطه في الخارج .
٢ . مرسلة « المؤمنون
عند شروطهم إلّا من عصى الله » (١) بناء على أنّ
الصفحه ١٦٦ : وجوب الوفاء بالعقد والشرط ، فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين ، فإنّ المشروط له قد ملك الشرط
الصفحه ١٨٦ : الأُستاذ ـ قدّس سرّهما ـ والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق ، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلّا
الصفحه ١٨٧ : ، يتحقّق ذلك المعنى وإلّا فلا .
نعم ، قد تقدّم منّا
في خيار الحيوان أنّ تصرّف المشتري في الحيوان إذا عدّ
الصفحه ٥ : هيكلية هذا النظام .
ويبدو من خلال هذه
الرؤية انّ إصلاح النظام الحوزوي ليس أمراً بعيد المنال ، إلّا أنّه
الصفحه ٢٣ : تلك المدّة إلّا أن يسقطاه .
والفرق بين هذا
الخيار وخيار المجلس أو الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني
الصفحه ٢٦ :
المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة ؛ لاستواء الكلّ في الجهل على ما قلناه ، إلّا أن يكون
الصفحه ٢٨ : القسم وإلّا فهو من أقسام خيار الشرط .
ويدلّ على صحّة هذا
البيع لفيف من الأخبار :
أ
. صحيحة علي بن
الصفحه ٢٩ : » قلت : فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟
فقال : « الغلة
للمشتري ، ألا ترى انّه
الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ٣٦ : يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار فراراً عن استلزام لزوم المعاملة ، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به
الصفحه ٣٧ : ، وإلّا لا يكون التخلّف دليلاً على الخيار .
وما ذكرنا من الدليل
هو أقوى الأدلة في المقام .
٢
. قاعدة
الصفحه ٣٨ : آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ