الصفحه ٧٦ : رؤية المشتري
للمبيع .
د . مشاهدة نموذج منه
وقياس الباقي عليه .
فإذا شوهد التخلّف في
جميع الصور يثبت
الصفحه ٨٤ :
أنّه صادق في إخباره أو كاذب ومن المحتمل أن يكون المبيع فاقداً له ، ومعه كيف يخرج البيع عن كونه غرريّاً
الصفحه ٨٧ :
المقصد الثاني
في الخيارات الخاصّة
بالبيع
وفيه
فصول :
١ . خيار المجلس
الصفحه ١٣٠ :
وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف
الصفحه ١٣٦ : في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف ، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الخامس
عدم كونه مخالفاً
لمقتضى العقد
من شرائط صحّة الشرط
المأخوذ في العقد
الصفحه ١٥٠ : والوزن المعتاد في البلد .
٤ . إذا زارع فمقتضى
إطلاق العقد ، زرع ما شاءه العامل .
٥ . إذا باع أو صالح
الصفحه ١٥١ : .
التحقيق
إذا اشترط أحد الشريكين أن يكون
سهيماً في الربح دون الخسران ، فهل يعدّ
الصفحه ١٧٣ : : « لا ينبغي » . (٢)
والاستدلال به يتوقّف
على ثبوت أُمور ثلاثة :
١ . الشرط الوارد في
الرواية « ليس
الصفحه ١٧٨ : غير
الآتي عن تقصير المتضرر والمفروض أنّ الجاهل مقصّر .
٢ . ثبوت الخيار ، لأنّ
دليل الخيار في غير
الصفحه ١٩٨ :
الإقالة
وبقي العوضان على ملك صاحبهما ، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها
الصفحه ١٩٩ : لغةً
واصطلاحاً
١٣
الأصل في العقود
اللزوم
١٤
المقصد الأوّل الخيارات
الصفحه ٢٠٠ : المغبون بالقيمة
٤٠
ما
هو الملاك في القيمة ؟
٤١
الثاني
: كون التفاوت فاحشاً
الصفحه ٢٠٤ :
١٢٢
ما
هي الضابطة لتمييز القسمين ؟
١٢٤
المقصد الرابع شروط صحّة الشرط
وفيه
الصفحه ٣ : الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي