الصفحه ٦٥ : الثالث : الذي
هو المقصود بالبحث في المقام ، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار ، مانع عن الردّ
الصفحه ٥ : ء الله ، لا سيّما رسوله الخاتم وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين .
أمّا بعد ، لا شكّ
انّ إصلاح المناهج
الصفحه ١٧١ : العوض ، فإذا سقط لفساده ، صار العوض مجهولاً . ويكون هذا القسم أيضاً من مقولة القسم الأوّل الذي مرّ انّه
الصفحه ٦٨ : نقص مضمون في مال أو بدن .
ثمّ إنّ الضمان على
قسمين :
١ . ضمان اليد
والإتلاف .
٢ . ضمان المعاوضة
الصفحه ٣٦ :
معيباً
يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن ، وليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور ولا ملفوظ
الصفحه ١٦ : المشدّد الّذي طبعها اللزوم والاستحكام .
ويؤيد ذلك انّ الغاية
المنشودة من العقود غالباً لا تحصل إلّا
الصفحه ٧٦ : الرؤية إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقة ؟
والجواب : انّ الفرق بينهما اعتباري وهو
الصفحه ٨٣ :
الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون
الصفحه ٤٥ : كان ، فاحشاً أو أفحش .
ج . إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة .
لا كلام في صحّة
الإسقاط
الصفحه ١٦٦ :
أنّ
لكلّ ذي حقّ إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه ، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحة المتعاقدين وعدمه
الصفحه ٣٥ : ذلك ذكر في
الجواهر : أنّه لم يجد خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه
الصفحه ٩٤ : إلّا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » (١) والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله : « إلّا ما
الصفحه ١٢٣ : : « المؤمنون عند
شروطهم » مخصّص خرج عن تحته
الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط
الصفحه ٤٤ : شرعي من الإسقاط والنقل ، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل ، إذ لا يشترط في ثبوت الخيار خصوصية في ذي
الصفحه ٥٧ : به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله . (١)
ترى أنّه ذكر