الصفحه ٢٩ : لو احترقت لكانت من ماله » . (١)
ثمّ إنّ مورد
الروايات وإن كان اشتراط البائع الفسخ بردّ الثمن ، لكن
الصفحه ١٠٢ : الروايات
على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد .
٢ . روى محمد بن مسلم
الصفحه ٣٧ : لزوم مثل هذا
البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه ، ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيّاً ، فحاصل الرواية أنّ
الصفحه ٦٣ : المسقطات .
الثالث
: التصرّف المغيّر في المعيب
إذا تصرّف في المعيب
تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ
الصفحه ٩٦ : مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه ، وقد ورد في الروايات انّ التصرّف في الحيوان آية رضاه بالبيع قال
الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ١٥٤ :
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٩ : عليه فلا ينفع ، لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به .
ويمكن أن يقال
بالصحّة بوجه
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل : انّ وزان
النهي عن شرط ما خالف الكتاب والسنّة وزان قول القائل : « أطع أباك إلّا فيما
الصفحه ٢٥ :
فإن قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب الله وسنّة رسوله
وهذا النوع من الشرط يخالف قوله
الصفحه ٣٠ : الأقسام الثلاثة
التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز .
ثمّ إنّ من أقسام
الصفحه ٩٨ :
استفاضت الروايات على
ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
__________________
١
. المختلف : ٥ / ٦٥
الصفحه ١٨٨ :
رواية
علي بن رئاب حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه
الصفحه ١٢٧ : يكون
عُقلائياً .
٤ . أن لا يخالف
الكتاب والسنّة .
٥ . أن لا يخالف
مقتضى العقد .
٦ . أن لا يكون
الصفحه ٨٥ : قالوا بصحّة العقد والتبرّئ ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار .
لاحظ : كتاب المختار في أحكام الخيار