الصفحه ٧٥ : غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين
الصفحه ١٥٣ : . (١)
مثلاً إذا باع وشرط
على المشتري أن يخيط له ثوباً ما ، أو يبني جداراً ما ، فإنّ الجهالة في الموردين تسري
الصفحه ١٦٠ :
فترضى
به » . (١)
وجه الاستدلال : هو
ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما
الصفحه ١١٥ : .
الثالث
: تأخير الثمن ثلاثة أيّام
المتبادر من الروايات
أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من
الصفحه ١٦٥ :
فدلالة
مثله على الوجوب آكد من الأمر بها .
ومثله المقام ، فالجملة
الخبرية الحاكية عن عدم انفكاك
الصفحه ١٦٤ : : « المؤمنون عند شروطهم » فهو جملة خبرية تخبر بمفادها المطابقي عن أنّ المؤمن مقرون بشرطه وعهده وهو لا ينفكّ عنه
الصفحه ١٠٤ : الظاهر من رواية
علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف
الصفحه ١٧٧ :
فلو تزوّج المرأة
بمتعة وشرط الميراث ، فظاهر الرواية أنّ المرأة لا ترث ، فلازم ذلك انّ العقد يصحّ
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى
الصفحه ١١٣ : شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ وذلك جمعاً بين الروايات
الصفحه ١٩٤ :
الحكم مختصّ بالحيوان
الإمعان في الروايات
يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائرة ضمان البائع قبل
الصفحه ١٧٤ : .
وأمّا الثالث : وهو
كون النهي التحريمي عن العقد مساوقاً للفساد ، فغير ثابت ، وذلك لما تقرّر من أنّ النهي
الصفحه ٥٩ : الأوّل والأرش في الثاني ، ولا يدلّ على أنّ الإمساك مع
الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً ، بل يدلّ على
الصفحه ١٠٣ : الحيوان فيمتد إلى ثلاثة أيّام ، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد فهكذا الآخر .
ويمكن استظهار ذلك من
الروايات
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو