الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ٥٨ : هو الأولى ، على أنّ العبارة ليست صريحة فيما عليه المشهور .
الثالث :
الروايات الواردة في المقام
الصفحه ٣٩ : السبب لا المسبّب .
٤
. الاستدلال بالروايات
قد عرفت أنّه لم يرد
نصّ بالخصوص في خيار الغبن ، ولكن وردت
الصفحه ١٣٣ : ، والرابع بعدم المخالفة مع الكتاب .
يلاحظ عليه : أنّ مورد الرابع أعمّ ، فالحقّ الاستغناء عن هذا الشرط
الصفحه ٩٩ : الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام
الصفحه ٩١ :
للموكّل نظراً إلى أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى ، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ الموضوع
الصفحه ١٩٦ :
٤ . التلف في زمان
خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار .
إذا عرفت ذلك
الصفحه ٤٢ : فاحشاً
وهذا هو الذي اتّفقت
عليه كلمة الفقهاء ، قال المحقّق : من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة وظهر
الصفحه ١٤ : : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) ، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي
رواية الحلبي
الصفحه ١١١ : هذه القرائن :
١ . انّ الروايات
الماضية تشتمل على قضية شرطية :
ففي صحيحة زرارة : « إن
جاء فيما بينه
الصفحه ٦٤ : مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه ، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من
الصفحه ١٨٦ :
كون
الوارث متعدّداً ، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص
الصفحه ٢٨ : » . (٣)
والرواية وإن كانت
مشتملة على لفظ الوعد لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينة الجواب حيث قال : « أرى أنّه لك
الصفحه ١٧ : المتعاقدين هو التصرّف فيما صار إليه تصرّفاً مأموناً من نقض صاحبه عليه .
وبعبارة أُخرى : انّ
كلاً من البائع
الصفحه ١٧٨ : غير
الآتي عن تقصير المتضرر والمفروض أنّ الجاهل مقصّر .
٢ . ثبوت الخيار ، لأنّ
دليل الخيار في غير