الصفحه ١٠٠ : ، فلا يكون الخيار مطلوباً في حقّه ؛ لانتفاء حكمته .
وبيانه : أنّ عيب
الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره
الصفحه ٢٠٠ :
الموضوع
الصفحة
بيع
الخيار وما يراد منه
٢٧
الدليل
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٢٦ : العقد .
والمهمّ في المقام
لزوم ضبط المدّة ، فلا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ
الصفحه ١٥ :
ويظهر من « مفتاح
الكرامة » في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلّامة « وهو عقد لازم
الصفحه ١٤٢ :
الشريعة
على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
الصفحه ٦ : الحوزوية السائدة ؛ ذلك انّها لم تؤلّف لهدف التدريس ، وإنّما أُلّفت لتعبّر عن أفكار مؤلّفيها حيال موضوعات
الصفحه ١١٠ :
وسيوافيك أنّ هنا
شرطاً رابعاً وهو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً .
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها
الصفحه ١٩٩ :
فهرس
المحتويات
الموضوع
الصفحة
كلمة المكتب
الصفحه ٧١ : وصفنا رواية جعفر بن عيسى
في مسألة تبرّئ البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو
الصفحه ٣٣ : رسالة خاصة في الموضوع .
وبما انّ رائدنا في
هذه المباحث ، هو متاجر الشيخ ، فنحن نقتفيه ، فنبحث في شروط
الصفحه ٩٢ :
المراد
البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل .
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٢٤ : مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له ، والمفروض في الرواية انّ
المشتري وحده يملك حقّ الخيار
الصفحه ١٣٥ :
يلاحظ عليه : بأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الذي يوجد حقّاً ويعدّ تركه ظلماً ، ولعلّ هذه
الصفحه ١٧٦ : ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل » . (١)
فظاهر الرواية انّه
لو شرط في