الصفحه ١٥٥ : الثاني : فهو
محطّ البحث ، كما إذا باع أو آجر ، وشرط أن تكون بنتُه زوجة له بهذا الشرط ، أو زوجته مطلّقة
الصفحه ١٥٨ : الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده (٢) ، والسيّد
الصفحه ١٦١ : التنجيز ، بأن يقول : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً ، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّداً بقيد كأن يقول
الصفحه ١٦٧ : ، نظير ما إذا باع حنطة كلّية وتعهّد أن تكون حمراء ، وفقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق ، أو اشترط
الصفحه ١٩٧ : بقوله : قبلت ، ولا تعتبر العربية في كل العقود ، إلّا النكاح
والطلاق .
وبما انّ الناس
مسلّطون على
الصفحه ٤٠ :
الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما
ورد من طرقنا على صحّة البيع
الصفحه ٤٣ : .
وأمّا ما هو المعيار
في القلة والكثرة ، فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف ، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلّية في
الصفحه ٥٢ : يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
الصفحه ٨٢ : .
٢
. الإسقاط القولي بعد الرؤية .
٣
. التصرف بعد الرؤية .
أمّا الأوّلان فواضح
، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ
الصفحه ١٥٧ :
الفصل الثامن
الالتزام بالشرط في
متن العقد
المشهور انّه يشترط
في لزوم الوفاء بالشرط
الصفحه ٥٠ : ظاهر « لا ضرر ولا ضرار » هو الإخبار عن عدم وجود أيِّ ضرر وضرار في الخارج ، ومن المعلوم أنّ الإخبار ليس
الصفحه ٧٤ : هذا الوصف لما أقدم على شرائها .
وقد ظهر ممّا ذكرنا
أيضاً انّ خيار تبعّض الصفقة من الخيارات العامّة
الصفحه ١٢١ : بفعل من
أفعال المكلّفين ، كما إذا باع وشرط على المشتري أن يخيط له قميصاً أو يعلّمه القرآن ؛ ويمكن تصوير
الصفحه ١٨٩ :
كلّ عصر ومصر إلى أن ينتهي إلى عصر المعصومين عليهمالسلام
حيث إنّ المشتري يرى
نفسه مالكاً للمثمن
الصفحه ١٣ : . (١)
وتبعه الزبيدي في شرح
القاموس . (٢)
ولكن الظاهر من
الفيّومي في مصباحه انّه مصدر حيث قال : الخيار هو