الصفحه ١٦٢ : إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ٤١ : ذو خيار بين الفسخ والإمضاء .
كما أنّه لا شكّ في
عدم الخيار في الصورة الثالثة والرابعة ، لأنّ
الصفحه ٤٦ :
هذا كلّه إذا أسقط
بلا عوض ، وأمّا إذا أسقط بعوض ، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط
الصفحه ٥٦ : فهو أمر آخر ، إنّما الكلام في أنّه هل للمشتري من بدء ظهور العيب أحد الأمرين بحيث يتمكّن من إجبار
الصفحه ٦٦ : ساقط لاستلزامه الربا .
توضيحه :
انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي
الصفحه ١٢٢ :
أن
تكون ثمرة الشجرة ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أو عبده معتقاً ؛ فالشرط في
الصفحه ١٢٩ : إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته ؛ قال المحقّق : لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن
الصفحه ١٥٢ : . (٢)
وقال الشيخ الأنصاري
: أن لا يكون الشرط مجهولاً يوجب الغرر في البيع ، لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في
الصفحه ١٨٤ :
الانتقال القهري ، لأنّ كلّ واحد منها ، تدخّل في التشريع مع أنّه بيد الله سبحانه ، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل
الصفحه ٤٧ : كان هنا غبن أو ظهر .
٢ . انّه إسقاط ما لم
يجب حيث إنّه لم يظهر الغبن حتّى يثبت الخيار ، فيكون إسقاطه
الصفحه ٥٣ :
إلى ما ذكر ـ أن يكون النقص الخلقي سبباً للنقص المالي ؟ كما عليه الشيخ الأنصاري ؛ وعلى ذلك فالنقص
الصفحه ٦٩ :
تعيين الخسارة هنا عن القسم السابق ، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً
الصفحه ٧٧ : . (٣)
ولكن يمكن أن يقال : انّ
المقصود من قوله « كان مردوداً » أي قابلاً للردّ بدليل انّه عبّر به أيضاً في
الصفحه ١٣٤ :
الفصل الثالث
كون الشرط عقلائياً
يشترط في صحّة
الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به