الصفحه ١٣٠ : ) يستلزم دخوله في الشرط السادس الذي سيوافيك وهو أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر ، فلا وجه لذكره مستقلاً
الصفحه ١٦٩ :
الذي
اختاره العلّامة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه ذلك
الصفحه ٣١ : إذا قال : بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم ، أو قال الواقف : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ، أو قال : خذ
الصفحه ٨١ : فورياً إلّا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ، وأمّا حسب الأدلّة فإن
الصفحه ٧٢ :
الفصل
الخامس
خيار تبعّض الصفقة
« الصفقة » لغة : هو
الضرب الذي له صوت ، يقال
الصفحه ١٥٠ :
أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
ما
الصفحه ١٨١ : .
الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل
عنه فسخ .
الثالث : تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء
الخيار
الصفحه ٧٩ :
والحال
انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
والجواب عنه انّ
تخلّف القيد على
الصفحه ٨٤ :
كلّ
مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون
الصفحه ١٧٢ :
يلاحظ عليه : أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً ، كوصف الصحّة ، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ١٦٨ :
يلاحظ عليه : أنّه قدسسره ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ
الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من
الصفحه ١٧٥ :
العقد
وكان هناك قصد جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد ، أمّا المقام فكما قلنا ليس
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ٧٣ : ، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة .
ويمكن أن يقال : إنّ
في المثال الثاني خيارين