وسيوافيك أنّ هنا شرطاً رابعاً وهو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً .
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها الروايات المتضافرة المغنية عن دراسة رجالها ، وهي بين صحيحة وغير صحيحة .
١ . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاعَ ، ثمّ يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : « إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له » . (١)
٢ . خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احْتُبِسْتُ أيّاماً ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ، بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له » . (٢)
٣ . صحيحة علي بن يقطين : أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يُقبضه صاحبَه ولا يَقبض الثمن ؟ قال : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » . (٣)
٤ . خبر إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » . (٤)
ثمّ إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّة المعاملة وبطلانها على قولين :
__________________
١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ ، ٣ و ٤ .