البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٦٠/١ الصفحه ١٠٧ : وتعليفها أو استخدام الأمة لبعض الأُمور لا يكون مسقطاً بطريق أولى .
وبذلك يقيّد ما دلّ
على أنّ مطلق
الصفحه ١٩٣ : البائع » . (٢)
٣ . عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة
الصفحه ٤٩ : السقوط
في هاتين الصورتين عموم التعليل في صحيحة علي بن رئاب ، قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً
الصفحه ١١٤ :
و
« الجواهر » (١) اتّفاق الأصحاب عليه
. ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين (٢) : « فإن قبض بيعه
الصفحه ١٩٠ : الافتراق .
ب : ما يدلّ من
الروايات على سقوط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع بلمس الأمة ، وتقبيلها أو
الصفحه ٤٢ : الظرف ، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا ، وعلى ذلك بناء العقلاء .
الثاني
: كون التفاوت
الصفحه ٦٣ : ـ إذا كان بعد العلم ـ أم لا . ويدلّ على ذلك روايتان :
١ . مرسلة جميل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما
الصفحه ٦٧ : من العلم به .
وثالثاً : عموم « المؤمنون
عند شروطهم » .
ورابعاً : حسنة جعفر
بن عيسى ، فقد كتب إلى
الصفحه ٩٩ : التحديد يدلّ
على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره .
٢ . صحيحة علي بن
رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام
الصفحه ١٧٦ : البيع أن لا تورث الأمة ، فالشرط لا يجوز ولا ينفذ لكن العقد صحيح نافذ .
٢ . روى سعيد بن يسار
، عن أبي
الصفحه ٣٧ : في متن العقد .
نعم الأوصاف الكمالية
ككون العبد كاتباً ، والأمة خيّاطة ، يجب ذكرها في متن العقد
الصفحه ١٤٣ : موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه . (١)
٤ . التركة كلّها
للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه
الصفحه ٤١ : الملاك هو القيمة حال العقد مطلقاً ، ارتفعت قيمته بعده أم نزلت أو ثبتت ، أو الميزان هو القيمة حال العلم أو
الصفحه ٤٧ :
صحيح
، سواء أكان المنشأ منجّزاً أم معلّقاً ، وعلى ذلك فلا إشكال إذا قال : أسقطت خيار الغبن لو
الصفحه ٦٢ :
، فالمعيار هو كون الفعل مصداقاً لإنشاء السقوط ، سواء بقيت العين بحالها أم لا .
وأمّا التصرّف
المغيّر للعين