البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٢٦/١ الصفحه ٢٠٨ :
محمد
فتحعلىخانى
١٨٠٠٠
٤
الهداية
في النحو
حسين
شيرافكن
١٢٠٠٠
الصفحه ١٠٠ : المتبايعين .
٢ . ما رواه محمد بن
مسلم في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار ثلاثة
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ١٠٦ : هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال
: كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ١٠٣ : به جماعة وهو ظاهر الباقين .
نعم ذهب صاحب الغنية
إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق ، قال :
« واعلم أنّ
الصفحه ١٦٠ : : « بعد النكاح » وإلّا فلو أُريد الشرط
المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم
الصفحه ٩٥ : يرجع فيه إلى العرف والعادة ، لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه ومن المعلوم انّه لا يصدق على
الصفحه ١٠٢ : الروايات
على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد .
٢ . روى محمد بن مسلم
الصفحه ١١٧ : ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى
الصفحه ١٤٠ : في الكتاب ، أو المراد منه
هو الطريقة والشريعة الإلهية سواء ورد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥٨ :
الشيخ
الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد
محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر
الصفحه ١٩٣ : أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ١٥٩ : ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » . (٣)
ج : عن محمّد بن مسلم
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن