الأوّل :
ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترىٰ جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترىٰ » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما
يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » .
الثاني :
ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيِّر للعين هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال
: كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر ، أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو
الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليهالسلام : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب
الشراء إن شاء الله » .
وجه الدلالة : إنّ
السائل طرح تصرّفين في ذيل سؤاله :
أ : الحدث الذي يحدث
فيها .
ب : الركوب الذي
يركبها فراسخ .
والأوّل : هو التصرّف
المغيّر كما مثّل الراوي في صدر كلامه من أخذ الحافر وإنعالها .
والثاني : هو التصرّف
غير المغيّر ، وقد جعله الراوي موضوعاً مستقلاً بشهادة أنّه عطفه على الحدث الذي يحدث فيها .
ولكن الإمام خصّ
الإسقاط بالقسم الأوّل دون الثاني وقال : « إذا أحدث
__________________