الصفحه ١٦٩ :
الذي
اختاره العلّامة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه ذلك
الصفحه ١٧٦ : النسيان ، فدليل البراءة يرفع الجزئية أو الشرطية من دون أن يمسّ كرامة الأجزاء الباقية غير المنسيّة ، ومثله
الصفحه ١٧٨ : الإجماع ، فالقدر
المتيقّن منه هو التخلّف عن الشرط الصحيح .
وأمّا قاعدة لا ضرر
فانّ الشارط إمّا عالم
الصفحه ١٨٣ : الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال .
وأمّا ما هو
الصفحه ١٩٤ : فهو من مال بائعه » لكن هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار
الصفحه ١٩٥ : ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع .
لا شكّ في سقوط
الخيار في موارد :
١ . إذا كان
الصفحه ٢٥ :
فإن قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب الله وسنّة رسوله
وهذا النوع من الشرط يخالف قوله
الصفحه ٣٨ : من كتاب البيع والخيارات ، ولكن الدلالة في المقام غير تامة .
وذلك لأنّ فساد
المعاملة وحرمتها تارة
الصفحه ٤٦ : بمرتبة الغبن ، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في المتاع
الصفحه ٥٠ : التشريع من الحكم الضرري ، ومقتضى نفيه على وجه الإطلاق هو نفيه في جميع الأزمنة من غير فرق بين الزمان الأوّل
الصفحه ٥٧ : حكم
الإبدال ولم يذكر الأرش .
ويظهر ذلك القول من
فقهاء السنّة ، فليس عندهم إلّا الردّ وأخذ الثمن
الصفحه ٦٨ : لها قدر معلوم ، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب ، وفي مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلاً عن
الصفحه ٧١ : وصفنا رواية جعفر بن عيسى
في مسألة تبرّئ البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو
الصفحه ٧٢ : بأيديهم إذا تبايعوا فيجعلونها دلالة على الرضا به ، ومنه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي
الصفحه ٧٣ : ء واحد تعدّ نقصاً غالباً ، لأنّها تمنع الشريك من التصرّف في المبيع كيف ما شاء ما لم يأذن الشريك الآخر