الصفحه ٩٤ : هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتض للخيار ، وهذا لا يمنع من عروض عنوان ، يمنع عن تأثير
الصفحه ١٠١ : أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين ، يجب الأخذ بإطلاقه ، وهو ثبوت الخيار لصاحب
الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ١٠٦ : » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها
الصفحه ١١٠ : عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاعَ ، ثمّ يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : « إن
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع بينهما
» والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا
الصفحه ١٣٠ : الثاني فانّه أمر مطلوب للعقلاء وهو أولى من الشرط بالوصف الحالي المجهول تحقّقه ككون الحيوان حاملاً فعلاً
الصفحه ١٤٢ :
الشريعة
على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
الصفحه ١٦٨ :
يلاحظ عليه : أنّه قدسسره ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ
الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من
الصفحه ١٧٠ :
شخصياً
.
ثمّ إنّ الشرط الفاسد
من أقسام الشرط ، والبحث عن كونه فاسداً ومفسداً أو فاسداً فقط يرجع
الصفحه ١٧٤ : .
وأمّا الثالث : وهو
كون النهي التحريمي عن العقد مساوقاً للفساد ، فغير ثابت ، وذلك لما تقرّر من أنّ النهي
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ٢٧ : المتبايعين يصحّ جعله للأجنبي بأن يبيع الولد ويجعل الخيار لوكيله .
بيع الخيار
من أفراد خيار الشرط
، الخيار
الصفحه ٣١ : المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد ، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد