ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا »
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن
أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا » .
٣ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » . قال : قلت له : ما الشرط في غير
الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » .
فإنّ الظاهر من رواية
علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهو في غيره ما لم يفترقا ، فالمجعول خيار واحد
، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات .
الموضع الثالث : في
مسقطاته
يسقط خيار الحيوان
كخيار المجلس بأُمور :
١ . اشتراط سقوطه في
ضمن العقد كما إذا قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط يصحّ الشرط ويجب
__________________