جزؤه أو شرطه إلى آخر ما ذكره.
ثمّ إنّا قد أشرنا إلى أنّ المنهيّ عنه ينقسم إلى أقسام : وهي المنهيّ عنه لنفسه ، والمنهيّ عنه لجزئه ، أو لشرطه ، أو لوصفه الداخل ـ وقد يعبّر عنه بالوصف اللازم ـ أو لوصفه الخارج ـ المعبّر عنه أيضا بالمفارق ـ أو لأمر مباين له متّحد معه في الوجود ، أو غير (١) متّحد معه فيه ، وهو بجميع أقسامه المذكورة داخل في محلّ النزاع ، لإطلاق عنوان المتقدّمين المعنونين للمسألة من غير تعرّض لتقسيم المنهيّ عنه أيضا وعدم تصريح من تعرّض لتقسيمه من المتأخّرين بخروج واحد منها عنه.
ثمّ المراد بالقسم الأوّل ما كان منشأ تعلّق النهي به نفسه ، بمعنى أنّه ـ من حيث هو من غير ملاحظة آخر ـ مبغوض للشارع منهيّ عنه لنفسه.
وبالقسم الثاني ما كان منشأ تعلّقه به مبغوضيّة جزئه.
وبالثالث ما كان منشأ تعلّقه به شرطه ، والشرط يحتمل أمرين :
أحدهما : هو الأمر الخارج عن المأمور به الّذي اعتبر تقيّده في المأمور به.
وثانيهما : هو وصف التلبّس ، أي تلبّس المأمور به بكونه مع ذلك الأمر.
وبالرابع ما كان منشأ تعلّقه وصفه الداخل ، وهكذا الحال إلى آخر الأقسام ، فلا نطيل الكلام.
ثمّ المراد بالوصف الداخل يحتمل أن يكون هو الوصف الّذي لا ينفكّ عن الفعل في الخارج ويكون من مقوّمات شخصيّته ، كالجهر والإخفات بالنسبة إلى القراءة ، وكالكون في اليوم في الصوم ، كما مثّل به بعض المحقّقين (٢) مع تفسيره للوصف الداخل بما ذكر.
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : لا متّحد.
(٢) القوانين : ١٥٦ ـ ١٥٧.