الجسمي (١) ، وإن كان متعلّق الأمر هي نفس تلك الحركات لا (٢) يتّحد موضوعاهما في الخارج حتّى يلزم اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد ، بل يتعدّدان فيه ، ويتمايز (٣) كلّ منهما عن الآخر.
والظاهر أنّ المراد بالخياطة إنّما هو تلك الحركات ، لأنّها الظاهرة منها ، كما أنّ من المعلوم أنّ المراد بالكون هو التصرّف ، لا أحد المعنيين الآخرين له ، لعدم صلاحية شيء منهما لتعلّق التكليف به كما لا يخفى ، فيكون منطبقا على المقام ومماثلا له كمماثلة المثال الثاني له ، فيكون كلّ منهما ـ على تقدير ثبوته ـ دليلا عليه. هذا.
وقد أجيب عن الاحتجاج المذكور : تارة بأنّ الأمر بالخياطة إنّما تعلّق بتحصيل الخياطة بأيّ وجه اتّفق ، وأخرى أنّه مع تسليم ذلك نمنع من كونه الكون المنهيّ عنه جزء من مفهوم الخياطة ، وثالثة أنّه مع تسليم ذلك نمنع من صدق الامتثال والحال هذه. هذا.
ولا يخفى ما في الجوابين الأوّلين من الضعف :
أمّا الأوّل منهما فلأنّ الظاهر منه كما استظهره المحقّق القمّي ـ رحمه الله ـ أيضا تعلّق الأمر بطبيعة الخياطة غير مقيّدة بشيء ولا بخصوصية من خصوصيات الأفراد ، وليس هذا إلاّ تسليما لمطلب المستدلّ ، لا ردّا عليه ، إذ لا نعني بالاجتماع إلاّ عدم تقيّد الطبيعة المأمور بها بالنسبة إلى الفرد المحرّم وكونه
__________________
(١) كذا في الأصل والظاهر نقص العبارة لجواب الشرط المتقدّم : ( فإنّه إذا كان متعلّق الأمر هي الصفة ... إلخ ) وتقدير الجواب : يتّحد موضوعهما في الخارج ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد.
(٢) في الأصل : فلا يتّحد.
(٣) كذا في الأصل ، والأصحّ : يمتاز.