في استحقاق العقاب عليها أي على مخالفة الظن المذكور من حيث العمل من جهة مخالفة الواقع بمعنى أنه إذا كان متضمنا لتكليف في مورد مع مصادفته للواقع فترك الواقع المكلف العمل به فهو مستحق للعقاب على مخالفة التكليف الواقعي اللازمة في ذلك المورد فإنه منجز للواقع عليه لا محالة.
واما استحقاق العقاب عليها من جهة التجري فهو مبني على حرمة التجري كما قويناها في محلها.
واما استحقاقه عليها من حيث هي مع قطع النّظر عن تلك (١) الجهتين فالظاهر عدمه كما أشرنا إليه لأن لزوم العمل على طبق الظن وان كان طلبا شرعيا لكنه مقدّمي بالنظر إلى الواقع فان العمل على طبقه من مقولة المقدمات العلمية لتحصيل العمل بالواقع لأنّ الكلام في الظن المعتبر بعنوان الطريقية المحضة ، ومن المعلوم انه لم يؤمر بالعمل لأجل كون العمل به أحد الواجبات الواقعية وفي عرضها فانه آئل إلى موضوعيته بل إنما أمر به بعنوان كونه طريقا إلى الواقع فوجوب العمل بمتعلقه انما هو بعنوان انه الواقع بمقتضى حكم الشارع وتعبده بطريقية الظن فإذا لم يكن وجوب في الواقع فلا يقتضي ذلك الوجوب الظاهري الحاكي عن الواقع العقاب جدا فهو من هذه الجهة كالطرق العقلية لا يترتب عليه إلا أثر مخالفة الواقع وأمّا (٢) مخالفته من حيث التدين والالتزام فظاهر بعض الأدلة الدالة على اعتبار بعض الأقسام كخبر العادل مما يتضمن الأمر بتصديقه والنهي عن الشك فيه كقوله عليه السلام : لا يحل لأحد
__________________
(١) في « ب » تينك.
(٢) وتظهر الثمرة فيما إذا عمل بذلك الظن لا عن تديّن به ، بمعنى أنّه أوقع العمل على طبقه من غير استناد إليه وأنّ مؤداه دين له في الظاهر ، فبنفي وجوب التديّن لعبا مستحق العقاب من جهة تركه إيّاه في الفرض المذكور وعلى عدم وجوبه كذلك فلا شيء عليه حينئذ من جهته ، لمحرّره عفا الله عنه. الحاشية من نسخة « أ ».