فيما إذا كانت المسألة مما للعقل إليها سبيل ، والأولى بمجردها غير وافية بالمطلوب.
ومن هنا يظهر عدم صلاحية الاتفاق للكشف عن المطلوب المذكور أيضا.
ثم إنه على تقدير جعل النزاع في قبح التجري أو في حرمته شرعا قد يجعل محط النّظر فيه مطلق التجري وقد يجعل قسما خاصا منه وهو الّذي لا يصادف الحرام الواقعي المعبر عنه بالمعصية الحكمية ، كالتعبير عن الانقياد الغير المصادف لواجب واقعي بالطاعة الحكمية وعلى الثاني مجال للإنكار على مثبت الحرمة باستلزام قوله لتعدّد العقاب فيما إذا صادف التجري حراما واقعيا ويكون معصية حقيقية من هذه الجهة ، لأنّ المعصية الحكمية التي يقول هو بحرمته لا يعقل اجتماعها مع الحقيقيّة ، لتفصّلها بعدم مصادفة الحرام الواقعي التي هي فصل الحقيقيّة حتّى يقول النّافي إنّ المعصية الحقيقية وهي الإتيان بالحرام الواقعي سبب مستقل لاستحقاق العقاب ، والتجري سبب آخر ، وهما مجتمعان في صورة الإتيان بالحرام الواقعي عالما به ، ولازمه استحقاق عقابين فينكر ببطلان اللازم على المثبت ، فلا يحتاج إلى تكلّف بالجواب بتداخل العقابين أيضا.
هذا بخلاف الأولى إذ عليه لا يمكن (١) الإنكار عليه بما مرّ ، لفرض أخذ مطلق التجري ـ الصادق على المعصية الحقيقية أيضا ـ سببا مستقلا لاستحقاق العقاب وإن كان يمكن منعه بمنع سببه غير عنوان التجرّي للعقاب في المعصية الحقيقية من العناوين المتحققة فيها ، فإنه إذا كان السبب لاستحقاق العقاب هو عنوان التجرّي لا غير ، فلازمه استحقاق عقاب واحد في المعصية الحقيقية أيضا ، لأنه فيها أيضا لم يتعدد وجوده ، بل له في كلّ منها ومن الحكمية وجود واحد فلا
__________________
(١) كذا في نسخة ( ب ) وفي ( أ ) : « لا » فقط.