الإشارة إليه سابقا.
ومن المعلوم أنّ صورتي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد ـ مع القطع بعدم الثالث أو مع احتماله ـ لا يشملهما (١) حدّ مجرى أصالة البراءة المذكورة في العبارة الأولى باعتبار أخذ إمكان الاحتياط فيه ولو مع إرادة النوع الخاصّ من التكليف مع أنهما من مواردها على مختار المصنّف في مسألة البراءة والاحتياط ـ كما هو المختار عندنا أيضا ـ ويشملهما حدّ (٢) مجرى التخيير المذكور فيها ، سواء أريد بالتكليف جنس الإلزام أو نوعه الخاصّ ، إذ اللازم على التقدير الثاني كون الصورتين المذكورتين كلتيهما من صور الشكّ في التكليف ، وعلى التقدير الأول كون الثانية منهما (٣) وكون الأولى من صور الشكّ في المكلّف به ، والمفروض عدم اعتبار كون الشكّ راجعا إلى المكلّف به في مجرى التخيير ، فيشملها على كلّ من التقديرين ، مع أنّها ليست من موارده ، مع أنه يشتمل الصورة الأولى على التقدير الأوّل مع اعتبار القيد المذكور أيضا ، كما سيأتي بيانه.
وكيف كان ، فالكلام في المناقشة في العبارة المذكورة بالنظر إلى عدم اعتبار القيد المذكور في حدّ مجرى التخيير ، وإلى اعتبار إمكان الاحتياط في مجرى البراءة ، واللازم من احتمال الأولى (٤) في الأول انتقاض طرده بالصورتين المذكورتين ، ومن اعتبار الثاني في الثاني انتقاض عكسه بهما (٥).
__________________
(١) في النسختين : فلا يشملها.
(٢) في النسختين : ويشملها أحد ..
(٣) كذا ، والصحيح : ( كون الثانية منها ). ، أي من صورة الشكّ في التكليف
(٤) كذا ، والصحيح : ( واللازم من اعتبار الأوّل في الأول ). أي اعتبار القيد الأوّل ـ وهو كون الشكّ راجعا إلى المكلّف به ـ في الأوّل ـ أي في مجرى الاحتياط ـ.
(٥) في النسختين : انتقاض عكسه بها.
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

