هو لأجل تعريف المبتدأ ـ وهو قولك : الشرط ـ فإنّه يفيد انحصار الخبر في المبتدأ ، ولازمه الانتفاء عند الانتفاء.
وفيه : أنّه لو قيل : ـ شرط في وجوب إكرام زيد مجيئه إيّاك ـ يفيد ذلك ـ أيضا ـ عرفا ، فلا يكون متوقّفا على تعريف المبتدأ.
وأخرى : بأنّ مادّة الشرط ظاهرة في الشرط الأصولي ، فهو يفيد الانتفاء عند الانتفاء من باب التضمّن ، ومقتضى قياسه ما ذكره من المثال عليه كونه مفيدا له كذلك ، مع أنّه لا يقول به ، فإنّه ليس من باب المفهوم المتنازع فيه.
وقد يجاب عن ذلك تارة : بأنّ تنظيره المثال عليه ليس ناظرا إلى جميع حيثيات المقيس عليه. بل إنّما هو بالنظر إلى جهة دلالته على الانتفاء عند الانتفاء.
وأخرى : بأنّ مادّة الشرط ظاهرة عرفا في السببيّة المنحصرة الملزومة للانتفاء عند الانتفاء ، فلا يخالف المقيس مع المقيس عليه.
وفيه ما عرفت سابقا من أنّها ظاهرة في مجرّد التعليق لا السببيّة ، فكيف بإفادتها الانحصار أيضا؟!
هذا مع ما عرفت من أنّ انحصار السبب لا يوجب إثبات ظهور المصطلح (١).
وقد يورد عليه ـ أيضا ـ بأنّ مادّة الشرط ظاهر في التعليق على وجه الانحصار والتعيين ، وهو عين الانتفاء عند الانتفاء في المعنى ، فتكون دالّة عليه بالمنطوق وبالمطابقة ـ أيضا ـ فيخالف المقيس عليه ، ويتّضح جوابه عمّا مرّ ، والحقّ أنّ قياسه ما ذكره من المثال على مادّة الشرط في محلّه وأنّه ظاهر فيما يظهر منها. وأمّا كون ذلك من جهة الوضع فمشكل حتّى في مادّة الشرط ، بل لا يبعد كون ذلك في كليهما لأجل ظهور الإطلاق في التعليق التعيّني الملزوم للانتفاء عند
__________________
(١) في النسخة المستنسخة ( المصطلح ) والصحيح ما أثبتناه.