الصفحه ١٣٤ :
من الفرق بين
المثالين من حيث كون متعلّقي الأمر والنهي في قوله : ( أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق
الصفحه ١٣٥ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
القول في المفاهيم
وقبل الخوض فيها ينبغي
التعرّض [ لتعريف ] المنطوق
الصفحه ١٦٨ : ، حتّى يؤخذ بإطلاقه ويثبت به السببية المنحصرة ، بل غاية ما يفيده ثبوت
وصف السببية له في الجملة.
وأمّا
الصفحه ١٦٩ : كان عدميّا ، كما في قولك : إن لم يكرمك
زيد فأهنه ، فأكرمه زيد ، نشكّ في أنّ عدم مدح زيد إيّاه ـ أيضا
الصفحه ١٨٩ :
وموضوعه من غير
نظر إلى تعليق حكم عليها في المنطوق حتى يكون مقتضى ذلك [ انتفاء ] الحكم ـ أيضا ـ
في
الصفحه ٢١٢ :
للسببيّة رأسا
بخلاف حملها على أحد تلك الاحتمالات ، لكون السببيّة مأخوذة في كلّ منها في الجملة
الصفحه ٢١٤ : الأمثال في شيء واحد ـ لا يوجب
المصير إلى خلاف ظاهر الأدلّة المذكورة مطلقا ، بل إنّما يوجبه على تقدير كون
الصفحه ٢٤٩ :
العمل
بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ) (١).
لا بحيث يكون ذلك
لازما له ، بل قد يكون على
الصفحه ٢٦٥ :
والواقعي بوجه
وتوضيحه :
أنّ الملحوظ في
الأحكام الظاهرية إنّما هو اعتقاد المكلف نفيا ـ كما في
الصفحه ٣١٤ : العلم بالتكليف ، لأنّ فرض الكلام في العلم بالتكليف يناقض إنكار كونه مثبتا له
صريحا فلا يعقل فيه النزاع
الصفحه ٣٤٥ : مرّ وهو
أنّا نعلم بالضرورة أنّ الشارع لم يتعلّق غرضه في العبادات بأزيد من إيقاعها على
وجه التعبّد وأنّ
الصفحه ٣٧٣ :
أيضا لا إشكال في
وجوبه لعين ما مر في الإعادة مع بقاء جزء من الوقت يسع لفعل الواجب.
وأما على
الصفحه ٩ :
هذا ، لكن لا يخفى
ما في هذا الوجه من الركاكة ، فإنّ عدم الجواز على هذا الوجه عقليّ جدّاً ، نعم
الصفحه ٢١ :
فيستنتج من تلك
المقدّمات الثلاث أنّ تلك الصلاة في تلك الحال صحيحة ومجزية بدون الأمر بها واقعا
، بل
الصفحه ٢٢ :
الأمثلة دون
الالتزام به خرط القتاد ، كما سيأتي تفصيله في محلّه ، وقد أشرنا إلى إجماله : من
أنّه