بالنسبة إلى اللفظ فلا ، وكلامنا فيه ، وهو لم يقع إلاّ على خصوص المذكور في القضيّة الشرطيّة ، لا على ما أريد تعليق الجزاء عليه في عالم الإرادة ، فورود دليل على تعليقه على أمر آخر غير ما ذكر فيها لا يوجب رجوعه إلى ما تقدّم ، فإنّه كاشف عن تعليقه عليه ـ أيضا ـ في عالم الإرادة ، وليس محقّقا للتعليق اللفظي (١).
وبالجملة : الحكم بأنّ ظهور تلك الأدوات في الانتفاء عند الانتفاء من باب الوضع مشكل غاية الإشكال ، إلاّ أنّ إثباته لا يهمّنا ، إذ لا ثمرة بينه وبين كونه من جهة أخرى من القرائن العامّة ، إذ كما أنّ مقتضى الوضع الحمل على المعنى الحقيقيّ عند عدم قرينة على الخلاف ، فكذلك مقتضى القرائن العامّة الحمل على ما تفيده عند عدم قرينة على الخلاف ، بحيث لو كان خلافه معنى حقيقيّا لا يصار معها إليه إلاّ لقرينة وإن كان استعمال اللفظ فيه حينئذ قرينة ، إذ القرينة شرط التفهيم.
وكيف كان ، فالمتبادر من أدوات الشرط عرفا هو انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط المذكور في القضيّة ـ إن كان واحدا فبانتفائه ، أو متعدّدا فبانتفاء الجميع ـ وهو الحجّة ، ومجرّد ثبوت ذلك يفيد ما هو الغرض من الوضع أيضا ، فلا داعي إلى تفتيش الحال فيه ، كما أنّه لا يوجب تفتيش أنّ ذلك على فرض عدم استناده إلى الوضع مستند إلى أيّ الطرق المتقدّمة ، لكن لا بأس بالتعرّض لذلك ، وتشخيص صحيح تلك الطرق من فاسدها ، فنقول :
__________________
(١) وبعبارة أخرى : إنّ المدّعى أنّ أدوات الشرط ظاهرة في تعليق الجزاء على خصوص ما ذكر من الشرط في القضيّة الشرطيّة وهو ينافي تعليقه على الأعمّ منه ، فلو كان ذلك من باب الوضع فيستلزم المجازيّة فيما إذا ورد دليل على تعليقه على أمر آخر أيضا لم يذكر هو في القضيّة الشرطيّة ، لكنّه لا ينافي جعل الشرط المذكور فيها أمورا متعدّدة ، فافهم. منه طاب ثراه ، وجعل الجنّة مثواه.