الصفحه ١٧٤ :
الانتفاء.
وهذا خلاصة الكلام
في المقام ، والصلاة والسلام على محمّد وآله البررة الكرام.
وينبغي
الصفحه ١٩١ :
في واحد شخصي على
نحو استقلال كلّ منها في التأثير ، فلا يجامع سببيّة كلّ واحد من الشروط المذكورة
الصفحه ٢٢٥ :
ويرشد إليه أيضا
قوله في التقسيم (١) المذكور : ( والأول (٢) مجرى الاستصحاب ،
والثاني مجرى أصالة
الصفحه ٢٦٤ :
إشكال آخر غير ما
تقدم وهو أنّ غاية ما يترتب على ما مرّ من عدم لزوم استعمال الخطاب في معنيين إذا
الصفحه ٢٧١ :
منزلة العلم.
ثم إنّه قد يكون
مأخوذا في موضوع الحكم في الدليل على وجه الطريقية المطلقة ، وقد يكون
الصفحه ٢٩٣ :
هو في صدده ولكنه
ظاهر في تسليمه إيّاه وهو ينافي في منعه العقاب على التجرّي ، لأنّ صحّة ذلك الّذي
الصفحه ٣٣٤ :
في التكليف (١) فليس هناك تكليف ثابت بأمر مبيّن حتى يجب الاحتياط بجميع ما يحتمل مدخليته
للغرض مقدمة
الصفحه ٣٦١ : إنّ فرض مصلحة
في السلوك أو في الأمر به ، وبعبارة أخرى : فرض تدارك الشارع لفوت مصلحة الواقع أو
الوقوع
الصفحه ٢٠ :
الجهة المقتضية
فيه ، والمفروض حصوله (١).
وأمّا
الثاني : فلأنّه بعد
إحراز الجهة المقتضية للأمر
الصفحه ٣٦ : انقضاء
مدّة طويلة في النقض والإبرام في بيان مانع اجتماع الضدّين وإبطاله ـ تلقّيناه (١) من السيّد الأستاذ
الصفحه ٥٤ : ليس تفصيلا في هذه المسألة ، بل القائل موافق لغيره من القائلين
بالجواز ، وانفهام (٣) تخصيص أحد [ من
الصفحه ١١٧ :
وينبغي التنبيه
على أمور :
الأوّل : كلّما حقّقناه في مقتضى صيغة النهي
ـ المتعلّقة بالعبادات أو
الصفحه ١٢٠ :
أو بأحد الضدّين
بعد فرض تعلّقه بالآخر مع [ اتّحاد ] زمني الأمرين يلزم التكليف بالمحال أو المحال
في
الصفحه ١٢١ :
لا يكون وجوب قبله
أصلا ، فإنّه ممّا لا يعقل النزاع في إمكانه ، بل في وقوع نظيره ، بل مثله في
الصفحه ١٣٣ : العرف يفهمون من الأوّل ورود الأمر والنهي على أفراد الطبيعتين
وأشخاصهما ، وأنّ الطبيعتين فيه أحدثتا