الصفحه ٢٦٨ :
فاستقبله )
وأمثاله ونظيره في الشرع قوله عليه السلام « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فإذا
علمت فقد
الصفحه ٣١٧ :
الاقتصار عليها
لغرض عقلائي كما هو المفروض في محلّ البحث من غير توقف تحققها على معرفة المأمور
به
الصفحه ٣٢٤ :
وبالجملة العبرة
إنّما هي بتبيّن نفس ما اعتبر في مقام التكليف والطلب لا بتبيّن المفاهيم المنتزعة
الصفحه ٣٢٧ :
أمر آخر في صحّتها
أو ترتب الثواب عليها ، بل الصحّة والثّواب فيها يدوران مدار تحقق موضوعها في
الصفحه ٣٣٩ :
في جزئية شيء أو
شرطيته للمكلّف به بعد ثبوت التكليف في الجملة بعينه فيما إذا كان المشكوك
الاعتبار
الصفحه ٣٦٦ :
استلزامه لتحليل
الحرام وتحريم الحلال.
وتوضيح الجواب
عنهما : أنّ الكلام في إمكان التعبّد به
الصفحه ٢٦ :
وبالجملة : منشأ الشكّ في حكم مورد الاجتماع إنّما هو الشكّ في
كيفية جعل الوجوب والحرمة الموجودتين
الصفحه ٢٨ : ما قيل أو
يقال في وجه الاستلزام : أنّ الأحكام ـ على القول بتعلّقها بالطبائع ، كما هو مبنى
النزاع في
الصفحه ٧٤ : في محلّه أنّه غير مأمور بالصلاة الفاقدة لتلك الأجزاء
المنسيّة ، فلا تكون موافقة للشريعة ، مع أنّها
الصفحه ٩٨ : الوصف الخارجي الغير اللازم ، وحكي القول به عن
الشيخ في العدّة (١) ، وعن الرازي (٢) في المعاملة.
ثامنها
الصفحه ١٣٢ : جهة موجبة لانعقاده عبادة في شيء من
الأحوال حتّى في الأحوال المتقدّمة.
هذا بخلاف الصلاة
في المكان
الصفحه ١٣٨ :
بمقصود قطعا.
وربما يتوهّم من
ظاهر القول المذكور : أنّ النزاع إنّما هو في اعتبار ذلك المقدار من إشعار
الصفحه ١٤٠ :
القيد الّذي هو
معنى المفهوم المتنازع فيه ، بحيث لو ورد دليل خاصّ على ثبوته في غير مورد القيد
لوقع
الصفحه ١٧٢ : ظهور الأوّل في تعليق وجوب الإكرام على
المجيء لما كان بينهما تناف أصلا.
ويؤيّده تسمية أهل
العربيّة
الصفحه ١٧٣ :
هو لأجل تعريف
المبتدأ ـ وهو قولك : الشرط ـ فإنّه يفيد انحصار الخبر في المبتدأ ، ولازمه
الانتفا