الصفحه ٢٣٣ :
أحدها : ما يمكن
أن يجري فيه أحد الأصول الأربعة ، فيجري أصالة البراءة ـ مثلا ـ أو ما يمكن
جريانها
الصفحه ٢٥٠ :
ثمّ إنّ هذين
القسمين يفترقان فيما إذا صلّى مع البول مع الشكّ فيه ، لكن قام أمارة على بولية
ما
الصفحه ٢٩٥ : كانت تلك المصلحة مساوية أو غالبة عليها فيكون مباحا في الأول وواجبا أو
مندوبا في الثاني.
ومن هنا ظهر
الصفحه ٣٤٠ :
وقد مرّ أنّ معرفة
الواجب تفصيلا على تقدير اعتبارها إنّما هي معتبرة في الطاعة وهي غير قابلة
للتكليف
الصفحه ٤٣ :
الأفراد أيضا ،
كما في الصلاة في البيت ـ مثلا ـ ، فيكون الطلب المتعلّق بها باعتبار ذلك آكد منه
على
الصفحه ٨٦ :
لكن
يشكل انطباقه عليه ، لأنّ اليوم في الصوم من مقوّمات طبيعة الصوم ، فإنّ الإمساك من الأمور
الصفحه ١٠٦ :
بعض الموارد من
ثبوت الصحّة مع النهي ، كما في الظهار ، حيث إنّه منهيّ عنه وان كان قد ثبت العفو
عنه
الصفحه ١٤٧ : ، بل إنّما
هو لازم لاستعمالها في الأشخاص ، وهو أعمّ من الوضع بل القائلون بوضعها لطبيعة
الطلب الظاهر
الصفحه ١٥٠ :
وثالثها : أنّ الّذي ذكره ـ حجّة على دعوى كون المستعمل فيه الهيئة
هو العامّ ـ الظاهر أنّه غير مثبت
الصفحه ١٨٤ :
أنّ وصف الاقتضاء
من عوارض المقتضي ، فيمتنع اتّصاف تلك الكليّات بكونها مقتضية فعلا قبل تحقّقها في
الصفحه ١٩٠ :
الثاني ، فإنّه
قيد ظاهر أو صريح في أنّ الغرض من القيد المأخوذ فيه إنّما هو مجرّد تشخيص موضوع
الحكم
الصفحه ١٩٦ : السببيّة وإبقاء المفهوم في الجملة تكون الأوّل هو
المعيّن (١) إذ ظهور القضيّة الشرطيّة في إفادة السببيّة
الصفحه ١٩٨ :
تداخل لها ولو
بنوع من التوسّع في لفظ تداخل ، وإمّا تداخل مسبّباتها بأن يكون قضاء تلك الأسباب
الصفحه ٢٥١ :
الثمرة بين
القسمين بالنظر إلى ذلك الدليل.
وسيأتي في بيان
وجه قيام بعض الأصول العملية مقام القطع
الصفحه ٢٥٢ :
الدليل على عدم
اعتبارها أيضا ، لأنه بعد فرض أخذ تلك الطبيعة المشتركة بين القطع والظنّ في موضوع