الصفحه ٢٣٢ :
الطرفين ، ولذا
يجري في المتزاحمين المتساويين مع عدم الشكّ في حكم كلّ منهما في نفسه ، وكذا في
حكمها
الصفحه ٣٩ :
التي هي مضادّة
للوجوب مع اتّحاد الجهة في بعضها حيث إنّ متعلّق الأمر والنهي التنزيهي فيها واحد
الصفحه ١٥٢ :
كما أنّ قول : (
هذا واجب ) ظاهر في التعييني (١) لذلك ، أي لأجل عدم ذكر بدل له ، كما هو شأن
الصفحه ١٨٠ :
ثمّ
إنّ قوله عليه السلام : «
إذا بلغ الماء قدر كرّ ..... إلخ » (١) قد عرفت أنّ
الملحوظ في الجزا
الصفحه ١٨٢ : الماء الغير الملحوظ فيها شيء من أفرادها أصلا ، فيكون معنى
منطوق الحديث ـ على ما استظهرناه ـ أنّ طبيعة
الصفحه ٢٢٢ :
كان في التكليف ،
أو في المكلّف به ، مع أنّ الملتفت الشاكّ في التكليف معذور عقلا ونقلا ـ كما
اختاره
الصفحه ٢٢٧ :
المأخوذ في مجرى التخيير بمقتضى العبارة الأولى أمران :
أحدهما : عدم
ملاحظة الحالة السابقة على الشكّ
الصفحه ٣٢٠ :
لا
يقال : المتيقن من
الاشتغال إنّما هو بالنسبة إلى القدر المعلوم ، وأمّا المحتمل اعتباره فيها فهو
الصفحه ٣٣٨ :
بين الأقل والأكثر
والكلام في المقام كما عرفت ـ على تقدير عدم كونه هو المأمور به ، ولكنه يكون
الصفحه ١٦ : أو إطلاقه دخول مورد الاجتماع فيه ،
وإلاّ فيحكم بدخوله فيما اقتضى دخوله فيه إن كان أحدهما كذلك ، وإلاّ
الصفحه ١٧٥ :
ومنها : العموم
الاستغراقي في أحدهما أو في شيء من متعلّقاتهما إذا لم يكن بواسطة أدوات العموم ،
بل
الصفحه ١٨٨ :
السلب في مفهومه
في شيء من الموارد الثلاثة ، بل يكفي سلب العموم الّذي هو في قوّة الجزئية ، مع ما
الصفحه ٢٣٠ :
المذكور راجعا إلى
الشكّ في التكليف المأخوذ في مجرى أصالة البراءة في كلّ من العبارتين.
ومن
الصفحه ٣٠٤ : الاقتضاء.
فاعلم أنّ مراده
أنّه إذا كان العلم النظريّ منتهيا إلى مادّة قريبة من الإحساس فلا يقع فيه الخطأ
الصفحه ٣٢١ :
فيختلف بسببه
اعتباره الأمور المحصّلة لها قلّة وكثرة ، فيكون المطلوب فيها هو الإتيان بداعي
الأمر