الصفحه ٢٨٣ : على ذلك الوجه مع وجوده في التجري بأن يكون هو نفس التجري أو عنوانا
ملازما معه فيستكشف من ذلك استحقاق
الصفحه ٣٠٢ : .
(٤) في ( ب ) : غير
واضحة والمستظهر المتن ، وفي ( أ ) ( النقل ). فتأمّل.
الصفحه ٩٧ :
الشافعية ومالك
وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
وثانيها : القول بعدمها
الصفحه ٢٠٣ : نوع واحد ،
فاختار التداخل على الثانية وعدمه في الأولى ، ونسبه ـ دام ظلّه ـ إلى ابن إدريس ـ
قدّس سرّه
الصفحه ٨٤ : للألف واللام ، فلا يجمع بينهما. راجع شرح
ابن عقيل : ٢ ـ ٤٤ و ٤٦.
(٢) في النسخة
المستنسخة : المبحوث عن
الصفحه ١٨٦ :
محتجّا بعموم لفظ
الماء في الحديث ، فيكون مفهومه : كلّ ما لا يبلغ حدّ الكرّ ينجّسه شيء أو كلّ شي
الصفحه ١٣١ :
أيضا يقع المورد
المستثنى امتثالا في بعض الأحوال ، كما في صورة الغفلة عن النهي أو نسيانه أو
الجهل
الصفحه ٣٤١ : تقدير اعتباره منه بل اقتصر على بيان غيره في ذلك المقام.
وبعبارة أخرى :
المراد به عدم بيان آخر مع بيان
الصفحه ٢٤٥ :
حجّة في اصطلاحهم
، وإنّما هو وسط مخصوص ، وهو ما كان طريقا لإثبات أحكام متعلّقه كما اعترف به قدّس
الصفحه ٣٦٤ : .
وبعبارة أخرى :
الّذي يوجب الإيجاب والتحريم إنّما هو وجود ذات المصلحة والمفسدة من غير توقّف على
تأثيرهما في
الصفحه ١٨٣ : ء على سلب العموم في
المفهوم إذا كان المنطوق عامّا إنّما هو قيام احتمال أن يكون الشرط المذكور في
الكلام
الصفحه ٣٤٢ :
وبالجملة الإطلاق
بهذا المعنى على تقدير تحققه في مورد من الظهورات الحالية وهي معتبرة عند العرف
الصفحه ١٥٥ : الشرط المذكور في القضيّة للجزاء
ـ إمّا وضعا ، أو من باب الانصراف ، أو الإطلاق ـ بالتقريبات المتقدّمة
الصفحه ٢٢٦ :
أصالة البراءة
والاحتياط ، ومقتضاه اختصاص أصالة البراءة بما أمكن فيه الاحتياط ، مع أنها قد
تجري
الصفحه ٢٢٨ :
الإشارة إليه
سابقا.
ومن المعلوم أنّ
صورتي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد ـ مع القطع