الصفحه ١٤٢ : المسألة
عقليّة ، لكن بملاحظة ما تقدّم من العلم بأنّ النزاع في المقام إنّما هو في إثبات
الدلالة للّفظ على
الصفحه ١٤٨ : الشرط أو غيره إنّما هو نفس ذلك الأمر
العامّ ، ولا منافاة ، فإنّ معنى استعمال الإنشاءات في معانيها ليس
الصفحه ١٥٤ : ء آخر في العالم أو لم يوجد ، ومن المعلوم أنّهما لو كانا مشتركين في العلّة أو
كان الجزاء سببا للشرط لم
الصفحه ١٦٢ :
ويقوّي ذلك ما
ادّعاه بعض من أنّ مادّة الشرط ظاهرة في المصطلح عند الأصوليين ، وهو ما يلزم من
عدمه
الصفحه ١٧٨ : واحد واحد من آحاد متعلّقه ـ فمن المعلوم ارتفاع تلك
العمومية بالجزئية وكفايتها في رفعها ، ضرورة منافاتها
الصفحه ١٩٤ :
لسببيّة شرط آخر
غير تلك الشروط ، وهذا لا يكون إلاّ بحمل كلّ منها على إفادة كون الشرط المذكور
فيه
الصفحه ١٩٩ : المعلوم ـ
أنّ هؤلاء أخذوا ذلك من الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ في بعض الموارد الخاصّة من
الفقه كمسألة تداخل
الصفحه ٢١١ :
ومن المعلوم أنّ
العلم من مقولة الكيفيّات فيمكن فيه ما يمكن في غيره ، بل المتأمّل في نفسه يجد
فيها
الصفحه ٢٥٤ :
طريق محض والّذي
هو مأخوذ في موضوع حكم من حيث كشفه عن متعلقه.
وتوضيحه : أنه إذا
كان المفروض أنّ
الصفحه ٢٧٤ :
إلى حكمها باعتبار
العنوان المتقدم إن شاء الله في تتمة المسألة فانتظر.
ثم النزاع فيها إن
فرض في
الصفحه ٢٩٤ :
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( لأجل التشفّي المستحيل في حق الحكيم تعالى فتأمّل ) (١).
أقول كان الأمر
الصفحه ٣٠٧ : بواسطة الحجة كما مرّت الإشارة إليه.
تنبيه : حكي عن السيد نعمة الله في شرحه للتهذيب (١) أنّه يتفرع على
الصفحه ٣١٢ :
[ الكلام
في العلم الإجمالي ]
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( الرابع إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم
الصفحه ٣١٩ :
المعهودة.
والمعتبر في تحقق
الإطاعة بالمعنى الأوّل والمحصّل لها ـ على ما هو المقرّر عند العقلاء وأهل العرف
الصفحه ٣٢٥ :
غرضه.
نعم لو فرض كون
الأغراض عناوين للأوامر الشرعية في الحقيقة لا الغايات ، بأن يكون تلك الأوامر